أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وذلك عشية احتفال البلاد بعيد الجلاء.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد أصدر "المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 نيسان/ابريل 2013".وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وفقا للآتي:
المادة (1)
أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
المادة (2)
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة (3)
أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب-عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
المادة (4)
أ-عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و /286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
ب-عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.
المادة (5)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ب-عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ج- عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 .
د- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (6)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .
ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
المادة (7)
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة /9/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.
ب- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-19613.
المادة (9)
أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.
ج-عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته 341/345/ إلى /355/386/387/.
المادة (10)
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11)
عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة (12)
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام / 2008/ والمرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام / 2012/.
المادة (13)
أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/ وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.
ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة (14)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/ 100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة / 101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
المادة (15)
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.. / 113/ 120/ 133/ 135/ 140/ 149/ .
ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /1950/ وتعديلاته 136 إلى 139/ 141/ 155/ 156/ 158/ 159/ 160/ .
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام / 1953/.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم / 26/ لعام / 2011/ والمادة رقم / 40/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/.
و- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148/ لعام / 1949/ وتعديلاته.. / 263 إلى 268/ /271 إلى 277/ الفقرة / 2/ من المادة /293/294/ 296/إلى /303/ الفقرتين / 2/ و/ 3/ من المادة /305/ الفقرة /2/ من المادة /306/ 326/ 397/ 398/ 402/ 403/ 405/ 427/ 428/430/إلى /435/437/ إلى /441/ 445/ إلى /448/ 450/451/ 453/ 455/ 473/ 474/ 476/ إلى /480/ 489/ إلى /496/ 499/ إلى /502/504/ 505/507/ 511/ 520/ 528/ 529/ 573/ إلى /575/ 577/ 578/ 582/ إلى /584/ 730/.
المادة (16)
أ- مع مراعاة أحكام المادتين /2/و/3/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
المادة (17)
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (18)
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (19)
أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ب- يستفيد من حكم الفقرة/ أ/ من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (20)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-6- 1434هجري الموافق لـ16- 4-2013 ميلادي.