منتديات جنة النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا وغلا بزوارنا الكرام
شرفتونا وانستونا بدخولكم المنتدي تصفح المنتدى بكل حريا
واذا احببت ان تسجل عضويتك معنا فيامرحبا بك
أدارة منتديات جنة النعيم
منتديات جنة النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا وغلا بزوارنا الكرام
شرفتونا وانستونا بدخولكم المنتدي تصفح المنتدى بكل حريا
واذا احببت ان تسجل عضويتك معنا فيامرحبا بك
أدارة منتديات جنة النعيم
منتديات جنة النعيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Hot Pink
 Sharp Pointer

 

 مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عاشق الحسين
رئيس المشرفين
رئيس المشرفين
عاشق الحسين


ذكر
عدد المشاركات : 4483
احترام القوانين :
مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Left_bar_bleue100 / 100100 / 100مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Right_bar_bleue

الهواية : مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Unknow11

الورقة الشخصية
النقاط: 10

مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Empty
مُساهمةموضوع: مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع   مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع I_icon_minitimeالخميس أغسطس 20, 2009 2:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منهاج الصالحين - السيد الخوئي - عليه الرحمة - ج 1 ص 284 :

( مسألة 1050 )
:
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ،
وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ،
أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط ،
وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .

( مسألة 1051 )
:
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ،
عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ،
وان كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ،
بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ،
ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الإفطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الإفطار .

( مسألة 1052 ) :
إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ،
وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ،
وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

( مسألة 1055 )
:
لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني - دام ظله - ج 1 ص 337 :

مسألة 1050 :

إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ،
وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزئ القضاء عن التصدق ،
أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط لزوما ،
وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ،
وكذا العكس .

مسألة 1051 :
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ،
مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب القضاء وكذا الفدية على الأحوط ،
وهكذا إذا كان عازما على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتفق طرو العذر .
ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار ،
وتجب إذا كان الإفطار عمدا مضافا إلى الفدية كفارة الإفطار .

مسألة 1052 :

إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ،
وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ،
وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

مسألة 1055 :
لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لابد من دفع العين وهو الطعام ،
وكذا الحكم في الكفارات .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - دام ظله - ج 1 ص 348 :

( مسألة 110 ) :

من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني ،
فله صورتان :
الأولى :
أن يستمر العذر الاضطراري كالمرض ، والحيض ، والنفاس ، و السفر الذي يضطر إليه ،
وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله ، نعم يستحب القضاء بعد ذلك .
ولا فرق في الحكم المذكور بين استمرار عذر واحد كالمرض ،
وتعاقب أعذار متعددة . إذ المدار على تعذر القضاء في أثناء السنة .

الثانية :
أن يستمر أو يتخلل العذر الاختياري كالسفر الاختياري ،
وكالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضر بهما الصوم ولا بولدهما -
حيث يجوز لهما الإفطار ولا يجب - ،
وحكمها بقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة على الأحوط ووجوب الفدية .

( مسألة 111 ) :
من تمكن من القضاء في أثناء السنة ولم يقض تهاونا ولو بتخيل استمرار القدرة عليه
فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاني ،
ثبت القضاء في ذمته ، ووجبت عليه الفدية - بمد من طعام لكل يوم - لتركه المبادرة إلى القضاء في أثناء السنة .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب القضاء بسبب الإفطار عصيانا ،
أو لعذر من سفر وغيره . وعلى هذا فمن تعمد الإفطار سنين متعددة
وجب عليه القضاء وكفارة الإفطار والفدية لتركه القضاء في أثناء السنة .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


منهاج الصالحين - الميرزا جواد التبريزي - دام ظله –

مسألة 1049 :
إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه،
وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت
قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

مسألة 1050 :
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه،
وتصدق عن كل يوم بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق،
أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط،
وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر، وكذا العكس.

مسألة 1051 :
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني،
مع تمكنه منه، عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجـب القضاء والفدية معاً،
وإن كان عازمـاً على القضاء ـ قبل مجيء رمضان الثاني ـ فاتفق طرو العذر وجب القضاء،
بل الفدية أيضاً، على الأحوط، إن لم يكن أقوى، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار،
ويجب إذا كان الافطار عمداً ـ مضافاً إلى الفدية ـ كفارة الافطار.

مسألة 1052 :

إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني،
وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث،
وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

مسألة 1053 :
يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد.

مسألة 1055 :

لا تجزي القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام،
وكذا الحكم في الكفارات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


الأحكام الواضحة - الشيخ الفاضل اللنكراني - دام ظله –

( مسألة 1089):
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه،
وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و الأحوط مدّان،و لا يجزي القضاء عن التصدّق،
وإن كان الأحوط الجمع بينهما، أما إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي،
فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره،
وكذا العكس.

( مسألة 1090):

إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه،
عازماً على التأخير، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً،
مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد، وإن كان عازماً على القضاء
ـ قبل مجيء رمضان الثاني ـ
فاتّفق طروّ العذر فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً،
ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار.

( مسألة 1091):

إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجب الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني،
وهكذا اذا استمرّ إلى أربعة رمضانات، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا،
ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

( مسألة 1092)
:
يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور شخص واحد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


توضيح المسائل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - دام ظله –

( المسألة 1433 )

إذا لم يصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة
لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي،
إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً (
أي 750 غراماً تقريباً
)
من الطعام أي من القمح أو الشعير وما شابههما للفقير.
وأمّا إذا لم يصم لعذر آخر (
مثل السفر
) وبقى عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق
فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر رمضان،
وأن يعطي مضافاً إلى ذلك مدّاً من الطعام إلى الفقير عن كلّ يوم.
وهكذا إذا ترك الصوم لمرض ثمّ ارتفع مرضه ولكن طرأ له عذر آخر مثل السفر.

( المسألة 1434)
إ ذا لم يصم شهر رمضان لعذر ولم يقضه إلى أن حلّ شهر رمضان من السنة اللاحقة عمداً
والحال أنّ عذره قد ارتفع وجب أن يقضي الأيّام التي فاتته بعد انقضاء شهر رمضان الثاني
وأن يعطي مضافاً إلى ذلك للفقير مدّاً من الطعام عن كلّ يوم، وهكذا إذا قصّر وتساهل في قضاء الصوم
الفائت حتّى ضاق الوقت وطرأ له عذر في هذا الحال،
وجب عليه القضاء والمدّ من الطعام معاً.
أمّا إذا لم يقصّر، واتّفق أن طرأ له عذر في ضيق الوقت لزمه القضاء فقط.

( المسألة 1435)
إذا استمرّ المرض عدّة سنين ثمّ برأ من مرضه فإن كان هناك وقت يسع القضاء
قبل أن يأتي شهر رمضان المقبل وجب عليه قضاء ما فاته في السنة الماضية
ويدفع عن السنين السابقة الأخرى مدّ من الطعام عن كلّ يوم للفقير.

( المسألة 1436 )
إذا أخّر القضاء عدّة سنين وجب القضاء ومدّ من الطعام
عن كلّ يوم للفقير ولا تتعدّد الكفّارة بتعدّد السنين

( المسألة 1437)
لا يجب دفع كفّارة كلّ يوم لفقير واحد بل يمكنه دفع كفّارة أيّام متعدّدة لشخص واحد،
فلو كان لديه مقدار من الخبز بحيث كانت حنطته بمقدار مدّ كفى ذلك ولكن لا يصحّ دفع ثمنه
إلاّ أن يطمئنّ بأنّ ذلك الفقير سوف يشتري به طعاماً.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتخب المسائل الإسلامية - السيد صادق الشيرازي - دام ظله –


المسألة 6:

إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر مرضه إلى رمضان السنة القادمة
لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر،
ويجب عليه أن يعطي الفقير عن كل يوم مُداً من الطعام أي القمح أو خبزه
، أو مُداً من الشعير أو خبزه، أو مُداً من الزبيب، أو مداً من التمر،
وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إلى رمضان القادم لزم على الأحوط وجوباً
أن يقضي صوم الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مُداً للفقير.

المسألة 7:

إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر
بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته
من الصوم ويعطي عن كل يوم مُداً من الطعام للفقير،
وهكذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان
ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له،
فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه، وأن يدفع عن كل يوم مُداً واحداً من الطعام للفقير.

المسألة 8:
إذا طال المرض عدة أعوام وجب عليه قضاء رمضان الأخير بعد أن يبرأ
ويدفع مُداً من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة.

المسألة 9 :
من وجب عليه أن يدفع مُداً للفقير عن كل يوم، يجوز له
أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.

المسألة 10:
إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام، يجب عليه القضاء
ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.

______________

وهذا وتمنياتنا للجميـــع بالتوفيق بالطاعات وصالح الاعمال في هذا الشهر الفضيل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mentor.men
عضو فعال
عضو فعال
mentor.men


ذكر
السمك الماعز
عدد المشاركات : 224
العمر : 33
الموقع : ليش نا وين تزوروني؟؟؟
العمل/الترفيه : التدريب
احترام القوانين :
مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Left_bar_bleue100 / 100100 / 100مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Right_bar_bleue

الهواية : مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Sports10

الورقة الشخصية
النقاط: 10

مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Empty
مُساهمةموضوع: رد: مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع   مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 21, 2009 11:24 am

مشكور عاش الحسين على الموضوع المهم

بناسبة قرب الشهر الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحسين
رئيس المشرفين
رئيس المشرفين
عاشق الحسين


ذكر
عدد المشاركات : 4483
احترام القوانين :
مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Left_bar_bleue100 / 100100 / 100مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Right_bar_bleue

الهواية : مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Unknow11

الورقة الشخصية
النقاط: 10

مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع Empty
مُساهمةموضوع: رد: مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع   مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع I_icon_minitimeالسبت أغسطس 22, 2009 6:03 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مســائل فقهيـــــة بمناسبة قرب الشهر الكريم مهم للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة النعيم  :: احديث اهل البيت الاطهار,فتاوة العلماء,كتب متنوعه :: استفتاءات واحكام شرعية-
انتقل الى: