منتديات جنة النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا وغلا بزوارنا الكرام
شرفتونا وانستونا بدخولكم المنتدي تصفح المنتدى بكل حريا
واذا احببت ان تسجل عضويتك معنا فيامرحبا بك
أدارة منتديات جنة النعيم
منتديات جنة النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلا وغلا بزوارنا الكرام
شرفتونا وانستونا بدخولكم المنتدي تصفح المنتدى بكل حريا
واذا احببت ان تسجل عضويتك معنا فيامرحبا بك
أدارة منتديات جنة النعيم
منتديات جنة النعيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
Awesome Hot Pink
 Sharp Pointer

 

 النذر .. و احكام النذر ...

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اليث الخطير
مدير المنتدى
مدير المنتدى
avatar


ذكر
عدد المشاركات : 4321
احترام القوانين :
النذر .. و احكام النذر ... Left_bar_bleue100 / 100100 / 100النذر .. و احكام النذر ... Right_bar_bleue

الهواية : النذر .. و احكام النذر ... Readin10

الورقة الشخصية
النقاط: 10

النذر .. و احكام النذر ... Empty
مُساهمةموضوع: النذر .. و احكام النذر ...   النذر .. و احكام النذر ... I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2009 1:19 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


  • النذر هو (ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه).

    • لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به ،
      فلو قال الناذر مثلاً (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال (للرحمان عليّ أن اتصدق بمائة دينار) صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة اُخرى
      غير العربية ، ولو اقتصر على قوله (علي كذا) لم ينعقد النذر وان نوى في نفسه معنى (لله) ، ولو قال (نذرت لله أن اصوم) أو (لله عليّ نذر صوم)
      ففي انعقاده اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.


    • يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزاً ، وكذلك نذر
      المجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ حال جنونه ، والمكره ، والسكران ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار ، والمفلس إذا تعلق نذره بما
      تعلق به حق الغرماء من امواله ، والسفيه سواء تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.


    • يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل ، فلا يصح نذر الحج ماشياً ممن ليس له قدرة على ذلك ،
      وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر


    • فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحاً كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً
      انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحل فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين ثم ضرّه
      تركه.


    • لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها ، وفي صحة نذرها في مالها من دون اذنه ـ في غير الحج والزكاة
      والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها ـ اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه ، ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين
      عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به ، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.


    • إذا نذر المكلف الاتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة
      أولية ـ كالمسجد ـ أو بصورة ثانوية طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر
      وإلاّ لم ينعقد وكان لغواً.


    • إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين وجب عليه التقيد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل ـ قبله أو بعده ـ لم يعتبر وفاءً ،
      فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم اول كل شهر ، ثم تصدق قبل شفائه ، أو صام قبل اول الشهر أو بعده لم يتحقق
      الوفاء بنذره.


    • إذا نذر صوماً ولم يحدده من ناحية الكمية كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيتها أو كميتها كفته صلاة واحدة حتى
      مفردة الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرب إلى الله بشيء ـ على وجه عام ـ كان له
      أن يأتي بأيّ عمل قربي ، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات.


    • إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو
      مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الاقامة ليتسنى له الصيام ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات
      الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق احد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه ـ دون موجب ـ عمداً فعليه القضاء والكفارة ، وهي كفارة
      حنث النذر الآتي بيانها.


    • إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة
      لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفارة وقد بطل نذره ولا إثم ولا كفارة عليه فيما أتى به خطأ أو غفلة أو
      نسياناً أو اكراهاً أو اضطراراً ، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.


    • إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركه ، والاحوط استحباباً لكبار الورثة
      اخراجه من حصصهم والتصدق به من قبله.


    • إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء وكذلك إذا نذر زيارة أحد
      الأئمة عليهم السلام معيناً فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.


    • من نذر زيارة أحد الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا اداء صلاتها الا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه.


    • المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيناً يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو انارته ، أو
      لشراء فراش له أو لاداء أُجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد ، فان لم يتسير صرفه فيما ذكر واشباهه أو كان
      المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زواره ممن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرضوا لطارئ آخر.


    • المال المنذور لشخص صاحب المشهد ـ من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيناً ـ يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على
      زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك.


    • لو نذر التصدق بشاة معينة ـ مثلاً ـ فنمت نمواً متصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نمواً
      منفصلاً كما إذا اولدت شاة اخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلاّ إذا كان قاصداً للتعميم حين انشاء النذر.


    • إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبين برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.


    • إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن.


نسألكم الدعاء ...


تحياتي ... شهيناز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://janat32.ahlamontada.net
عاشق الحسين
رئيس المشرفين
رئيس المشرفين
عاشق الحسين


ذكر
عدد المشاركات : 4483
احترام القوانين :
النذر .. و احكام النذر ... Left_bar_bleue100 / 100100 / 100النذر .. و احكام النذر ... Right_bar_bleue

الهواية : النذر .. و احكام النذر ... Unknow11

الورقة الشخصية
النقاط: 10

النذر .. و احكام النذر ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: النذر .. و احكام النذر ...   النذر .. و احكام النذر ... I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2009 1:30 am


سلمت يداكي اختي

رحم الله والديكي اختي

موضوع قمة في الروعة

الله لا يحرمنامن طلتك البهية

ومواضيعك المميزة

تحيااااااااااااتي

عااااااااااااشق الحسين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اليث الخطير
مدير المنتدى
مدير المنتدى
avatar


ذكر
عدد المشاركات : 4321
احترام القوانين :
النذر .. و احكام النذر ... Left_bar_bleue100 / 100100 / 100النذر .. و احكام النذر ... Right_bar_bleue

الهواية : النذر .. و احكام النذر ... Readin10

الورقة الشخصية
النقاط: 10

النذر .. و احكام النذر ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: النذر .. و احكام النذر ...   النذر .. و احكام النذر ... I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2009 1:36 am

نسعى دائماً في هذا المنتدى

للفائدة القيمة ... التي تعم الجميع

لك الشكر الجزيل عالمرور

جزاك الله خير الجزاء



تحياتي ... شهيناز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://janat32.ahlamontada.net
 
النذر .. و احكام النذر ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جنة النعيم  :: احديث اهل البيت الاطهار,فتاوة العلماء,كتب متنوعه :: استفتاءات واحكام شرعية-
انتقل الى: